wasateah
المنتدى العالمي للوسطية
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً
عدد الزوار page counter
دورة تدريبية بحقوق المرأة المدنية والشرعية للقطاع النسائي
السبت, October 17, 2009

 ضمن نشاطات قطاع المرأة في منتدى الوسطية لتوعية المرأة بحقوقها المدنية والشرعية، نظم القطاع النسائي دورة تدريبية بعنوان"حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية"، وذلك يوم السبت الموافق 17/10/2009 في مقر منتدى الوسطية، ادار التدريب المحامية الأستاذة سميرة زيتون.
حيث تطرقت إلى: 
1- حقوق المرأة المتعلقة بذات العقد عند انشائه.
2- حقوق المرأة المتعلقة بقيام العقد واستمراره.
3- حقوق المرأة المتعلقة بانحلال عقد الزواج .
4- حقوق المرأة المترتبة على انهاء عقد الزواج.
     وفي نهاية الدورة تم الإجابة على اسئلة السيدات الحضور، وأدار الندوة رئيسة القطاع النسائي السيدة سوسن المومني، كما اتفق في نهاية الجلسة على اطلاق حملة توعوية في حقوق المرأة الشرعية والمدنية في جميع المحافظات لتشمل المدارس والجامعات .
     وفيما يلي نص القانون:

     قال تعالى:( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) (الروم21).
     أورد المشرع الأردني العديد من الحقوق للمرأة في قانون الأحوال الشخصية والتي يمكن توضيحها على النحو التالي:-
أولا: الحقوق المتعلقة بمقدمات العقد أو ما يعرف (بالخطبة).
1- حقها في اختيار زوجها إذ لا تجبرالمرأة على الزواج ممن لا ترغب وعليه فقد حظر القانون أن يزوج الولي الصغيرة التي لم تبلغ سن (18) سنة، واعتبر العقد فاسدا وحظر أيضا إكراه الفتاة على الزواج واعتبر العقد فاسدا، حيث نصت المادة (34) يكون الزواج فاسدا في الحالات التالية: 
1- إذا كان الطرفان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد.
2-......
3- إذا انعقد الزواج بالإكراه.
2- حقها في العدول عن الخطبة فلكل من الخاطب والمخطوب فسخ الخطبة، ولا يترتب على ذلك أي التزام مالي لأنه أمام وعد غير ملزم نصت المادة(4)"لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة" والمادة(3) "لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بالوعد ولا بقراءة الفاتحة ولابقبض أي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية".

ثانيا: الحقوق المتعلقة بذات العقد عند إنشائه:
1- حقها في ابرام عقد الزواج بنفسها فينعقد بايجاب وقبول الخاطبين أو وكيليهما في مجلس العقد حيث نصت المادة(14)"ينعقد الزواج بإيجاب وقبول الخاطبين أو وكيليهما في مجلس العقد" وقد وضع لذلك القانون عدة قيود:-
o الإهلية: فيجب أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين أتما سن(18) سنة حيث نصت المادة(5)"يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يكون كل منهما قد أتم الثامنة عشرة سنة شمسية إلا أنه يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من لم يتم منهما هذا السن إذا كان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره وكان في مثل هذا الزواج مصلحة تحدد اسسها بمقتضى تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية".
o موافقة الولي ورضاه: إذا كانت الزوجة ثيبا عاقلة تجاوزت(18) سنة فلا يشترط موافقة الولي عند زواجها. حيث نصت المادة(13)"لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر 18 سنة، أما اذا كانت بكرا أو ثيب أقل من 18 سنة، فللولي حق الاعتراض حتى لو زوجت نفسها من الكفؤ، أما اذا كانت 18 سنة فأكثر ونفت وجود ولي ثم تبين أنه موجود بعد العقد فله حق طلب الفسخ إلا إذا كان الزوج كفؤ.
2- حقها في تزويج نفسها عن طريق القاضي إذا منعها الولي بلا سبب مشروع وكان المتقدم كفؤا.
حيث نصت المادة(6):
o للقاضي عند الطلب حق تزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة من عمرها من الكفؤ في حال عضل الولي غير الأب أو الجد من الأولياء بلا سبب مشروع.
o أما إذا كان عضلها من قبل الأب أو الجد فلا ينظر في طلبهما إلا إذا كانت أتمت ثمانية عشر عاما وكان العضل بلا سبب مشروع".
3- حقها في وضع شروط للعقد وفقا لمصالحها ولم يكن متنافيا مع مقاصد الزواج والشرع وأن يسجل هذا في عقد الزواج ويلتزم به الزوج عندما يوافق عليه، وإذا نكل عن تنفيذه فلها فسخ العقد والمطالبة بجميع حقوقها.
حيث نصت المادة(19)"إذا اشترط في العقد شرطا نافعا لأحد الطرفين ولم يكن منافيا لمقاصد الزواج ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعا وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقا لما يلي:-
1- إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطا تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعا ولا يمس حق الغير كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو أن يجعل أمرها بيدها تطلق نفسها إذا شاءت أو أن يسكنها في بلد معين كان الشرط صحيحا وملزما فإن لم يفي به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية".
2- إذا اشترط الزوج......
4- حقها في الكفاءة أي مقدرة الزوج المالية ودفع النفقة والمهر المعجل وتراعى الكفاءة عند ابرام العقد ولا عبرة بها إذا زالت بعد ذلك، حيث نصت المادة (20)" يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤا للمرأة في المال وهي أن يكون الزوج قادرا على المهر المعجل ونفقة الزوجة وتراعى الكفاءة عند العقد فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج".

ثالثا: الحقوق المتعلقة بقيام العقد واستمراره.
1- حقها في المهر: نظم قانون الأحوال الشخصية أحكام المهر في الفصل الثامن في المواد من(44-65). ويعرف المهر على أنه المال الذي يلزم المرأة من الرجل بالعقد عليها في الزواج الصحيح، فإذا وقع العقد صحيحا لزم به للزوجة على الزوج المهر والنفقة ويثبت بينهما حق التوارث. حيث نصت المادة(35)" إذا وقع العقد صحيحا لزم به للزوجة على الزوج المهر والنفقة ويثبت بينهما حق التوارث". وقد يسمى المهر في العقد، ولم يضع القانون له حد أدنى ولا حد أعلى، ويجوز تأجيله أو تعجيله كله أو بعضه وإن لم يسمى المهرفي العقد الصحيح أو زوجت على أن لا مهر لها، أو سمي المهر وكانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل ويلزم المهر المسمى للزوجة عند الدخول في الزوجة دخولا حقيقيا أو وفاة أحد الزوجين أو الطلاق بعد الخلوة الصحيحة. اما إذا وقع الطلاق قبل الوطء والخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى ويقول تعالى"وآتو النساء صدقاتهن نحلة"(النساء4).
2- حقها في المتعة: وذلك إذا وقع الطلاق قبل تسمية المهر وقبل الدخول والخلوة الصحيحة وتقدر حسب العرف والعادة وحسب حال الزوج على أن لا تزيد عن نصف مهر المثل وتشمل الكسوة الكاملة أو ما يقوم مقامها كتعويض لها عن صعوبة الفراق حيث نصت المادة(55)" إذا وقع طلاق قبل تسمية المهر وقبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ تجب المتعة والمتعة تعين حسب العرف والعادة بحسب حال الزوج على أن لا تزيد عن نصف مهر المثل".
3- حقها في توفير المسكن الشرعي الآمن: أي المحتوي على اللوازم الشرعية كالأثاث والمنافع الضرورية كالحمام، ولا يشاركها في هذا المسكن أحد من أبناء الزوج باستثناء ولده الصغير غير المميز، ولا يشاركها أحد من أهله أو أقاربه باستثناء أبواه الفقيران العاجزان على أن لا يؤثر ذلك على المعاشرة الزوجية، وليس للزوج أسكان الضرائر في دار واحدة إلا برضائهن حيث نصت المادة(36)" يهيء الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفي محل إقامته أو عمله" ونصت المادة زوجته في المسكن الذي هيأه لها ويستثنى من ذلك أبواه الفقيران العاجزان إذا لم يمكنه الانفاق عليهما استقلالا وتعين وجودهما عنده دون أن يحول ذلك من المعاشرة الزوجية كما أنه ليس للزوجة أن تسكن معها أولادها من غيره أو أقاربها بدون رضاء زوجها". ونصت المادة(40)"على من له أكثر من زوجة أن يعدل ويساوي بينهن في المعاملة وليس له إسكانهن في دار واحدة وإلا برضاهن". قال تعالى(اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم)(الطلاق6).
4- حقها في النفقة : نظم القانون أحكام النفقة في الفصل التاسع في المواد من (66-77) فكل انسان نفقته في ماله إلا الزوجة نفقتها على زوجها، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والتطبيب بالقدر المعروف، وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم وتقدر النفقة حسب حال الزوج يسرا أو عسرا، وتلزم بالتراضي أو بالتقاضي، وإذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم بالنفقة ممن تجب عليه نفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج ويكون له حق الرجوع على الزوج. وحتى تستحق الزوجة النفقة يجب أن يكون عقد الزواج صحيحا بين الزوجين، وأن تكون الزوجة صالحة لأن يدخل الزوج بها ويحقق أغراض الزواج المقصودة، وأن لا يفوت حق الزوج في احتباس الزوجة بدون مبرر شرعي وبسبب لا يرجع إليها. قال تعالى(على الموسر قدره وعلى المقتر قدره).
5- حقها في العلاج: ودفع أجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر لأجل الولادة عند الحاجة إليه وثمن العلاج والنفقات التي تستلزمها الولادة على الزوج بالقدر المعروف حسب حالته سواء كانت الزوجية قائمة أو غير قائمة ونفقة الزوجة تشمل التطبيب بالقدر المعروف. حيث ورد ذلك في نص المواد (66/أ،78) 
6- حقها في العدل والمعاشرة في المعروف : يجب أن يعلم الزوج زوجته عن الزواج المكرر نصت المادة(6) :
أ- يتوجب على القاضي قبل إجراء عقد الزواج المكرر التحقق مما يلي:
1- .....
2- اخبار الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بأخرى 
ب- على المحكمة إعلام الزوجة الأولى بعقد الزواج المكرر بعد اجراء عقد الزواج.
    وإذا كان للزوج أكثر من زوجة فعليه أن يعدل بينهم ويساوي بينهم في المعاملة وليس له اسكانهن في دار واحدة إلا برضاهن، والعدل المطلوب يكون في المعاملة والمبيت لا الميل القلبي، ويكمن العدل مع الزوجة بحسن المعاشرة وطيب المعاملة بحيث يعاملها بالمعروف. وقد نصت المادة(39، 40) على ذلك.قال تعالى( وعاشروهن بالمعروف) (النساء19).
7- حقها في العمل: لكن لا نفقة للزوجة التي تعمل خارج البيت إذا لم يكن عملها مشروعا أو بدون موافقة زوجها صراحة أو دلالة، ولا يجوز له الرجوع عن موافقته إلا بسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضررا. حيث نصت المادة(68) على ما يلي:" تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت نفقة بشرطين:-
أ- أن يكون العمل مشروعا
ب- موافقة الزوج على العمل صراحة أو دلالة، ولا يجوز لها الرجوع عن موافقته إلا لسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضررا".

رابعاً: الحقوق المتعلقة بإنحلال عقد الزواج:
   الزوج كما هو معروف في الإسلام بيده الطلاق، أما الزوجة فلا تملك الطلاق ولكن قد تتضرر من زوجها لسبب أو آخر، حيث أجاز لها الإسلام أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها عن طريق القضاء في حالات معينة منها:
1.حق الزوجة في التفريق لعدم إنفاق الزوج عليها: فإذا استنكف عند دفع النفقة فلها أن تطلب من القاضي بذلك وإذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته بعد الحكم عليه بنفقتها، فإن كان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله. وإن لم يكن له مال ولم يقل أنه معسراً أو موسراً، أو قال أنه موسر، ولكنه أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال. وإذا ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالاً، وإن أثبته أمهله مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على (3) أشهر، فإن لم ينفق طلق عليه. وإن تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً إذا كان بعد الدخول وأما إن كان قبل الدخول يقع بائناً (المادة 127).
2. حق الزوجة في التفريق لعدم دفع مهرها: فيحق للزوجة فسخ عقد النكاح لإعسار الزوج في دفع المهر قبل الدخول فإذا ثبت قبل أن يتم الدخول عجز الزوج بإقراره أو بالبينة عن دفع المهر المعجل كله أو بعضه فللزوجة أن تطلب من القاضي فسخ الزواج، والقاضي يمهله شهراً، فإذا لم يدفع بعد ذلك يفسخ النكاح بينهما، أما إذا كان الزوج غائباً، ولم يعلم له محل إقامة ولا مال له يمكن تحصيل المهر منه فإنه يفسخ دون إمهال (مادة 126/أ).
3.حق الزوجة في التفريق لغيبة زوجها: كما يجوز للمرأة طلب التفريق إذا أثبت الزوجة غياب زوجها عنها أو عند هجرها لمدة سنة فأكثر بلا عذر مقبول، ومعروف محل الإقامة، ويكون تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه، ولا يصدر قرار التفريق إلا بعد مراسلة الزوج وإمهاله، وإذا أنقضى الأجل ولم يبد عذراً مقبولاً، يفرق عندها القاضي بينهما، أما إن كان الزوج مجهول محل الإقامة فيقضي القاضي بالتفريق بعد ثبوت البينة بغيابه وتحليف زوجته اليمين مادة(123).
4. حق الزوجة في التفريق بفقد زوجها: أجاز القانون للزوجة عند فقد زوجها ولم تعرف خبره وهل هو حي أم ميت أن تطلب التفريق من زوجها، وهنا إذا فقد في حالة الأمن والسلام يتم عندها استقصاء أحوال المفقود فإذا يئس القاضي من الوقوف على خبر حياته أو موته يؤجل الأمر(4) سنوات من تاريخ فقده ويفرق القاضي بعد مرورالمدة، أما في حالة الكوارث فيفرق القاضي بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ فقده، مادة(131).
5. حق الزوجة في التفريق للشقاق والنزاع ولضرر زوجها: أجاز مشرعنا التفريق بسبب الشقاق والنزاع سواء  كانت الأضرار مادية أو معنوية بحيث لم تستطع الإستمرار معه(المواد132).
6. حق الزوجة في التفريق لحبس الزوج: يجوز لها طلب التفريق إذا سجن الزوج بعقوبة الحبس مدة(3) سنوات فأكثر، فبعد مضي سنة من تاريخ حبسه أن تطلب التطليق ومن حق الزوجة على زوجها الإنفاق(المادة130).
7. حق الزوجة في التفريق لعيب في زوجها: فللمرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها أن تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا علمت أن فيه علة تحول دون البناء بها وبين زوجها كالجب والخصاء، ولا يسمح طلب المرأة التي فيها عيب من العيوب كالرتق والقرن(مادة113)، وحتى يثبت للمرأة هذا الحق يجب أن تكون سالمة من كل عيب، وأن تجهل عيب الزوج قبل عقد الزواج وأن لا ترضى به بعد علمها وإلا يسقط حقها في التفريق وأن يكون العيب غير قابل للزوال ومن أهم العيوب، العيب الجنسي، الجدام، البرص، الزهري، السل، الإيدز، ويمكن التفريق بسبب الأمراض العقلية، فإذا جن الزوج بعد عقد النكاح وطلبت الزوجة من القاضي التفريق يؤجل التفريق لمدة سنة، فإذا لم تزل الجنة في هذه المدة وأصرت على طلبها يحكم القاضي بالتفريق(المادة 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، 121)
8. حق الزوجة بالتفريق للخلع: ولم يعرف مشرعنا الأردني ما المقصود بالخلع، ولكن عرف الحنفية الخلع بأنه: (إزالة ملك النكاح المتوقفة المتوقفة على قبول المرأة بلفظ الخلع أو ما معناه)، ومن المعلوم أن الطلاق حق للرجل إلا أن القانون أعطى الحق للمرأة مقابل دفع مال للزوج بالإتفاق معاً سواء كان بدل الخلع هو المهر أو غيره. إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر ونفقة الزوجين، وإذا لم يسم المتخالعين شيئاً وقت المخالعة برئ كل منهما من حقوق الآخر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية، وإذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقعت بها طلقة رجعية وقد نصت المواد التالية (105،106،107)والمادة(126/ب وج)ب_ "للزوجة قبل الدخول أو الخلوة أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبين زوجها إذا استعدت لإعادة ما استلمته من مهرها وما تكلف به الزوج من نفقات الزواج وللزوج الخيار بين أخذها عيناً أو نقداً، وإذا امتنع الزوج عن تطليقها يحكم القاضي بفسخ العقد بعد ضمان إعادةالمهر والنفقات.
ج. للزوجين بعد الدخول أو الخلوة أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع مبينة بإقرار صريح منها أن تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وخالعت زوجها وردت عليه الصداق الذي استلمته منه حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فإن لم تستطيع أرسلت حكمياً لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً فإن لم يتم الصلح حكمت المحكمة بتطليقها عليه بائناً.
9- حق المرأة في تطليق نفسها بناء على تفويض الزوج: يحق للزوجة أن تطلق نفسها كأن يفوض الزوج زوجته بذلك عبر مستند خطي وكذلك قد تشترط الزوجة أن تكون العصمة بيدها فيحق لها ذلك عندما يتعذر استمرار الحياة الزوجية، حيث نصت المادة ( 87) "للزوج أن يوكل غيره بالتطليق أو يفوض الزوجة بتطليق نفسها على أن يكون ذلك بمستند خطي". وكذلك نصت المادة (19).

    وقد يكون الفسخ لظهور خلل مقارن لعقد الزواج كمن يعقد على أخته في الرضاعة. وقد يكون الخلل طارئاً كردة الزوج عن الإسلام وغيرها.

خامساً: حقوق المرأة المترتبة على إنهاء عقد الزواج:
1-حق المتعة أو متعة الطلاق: فإذا وقع الطلاق قبل تسمية المهر، وقبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ تجب المتعة، والمتعة تعين حسب العرف والعادة بحسب حال الزوج على أن لا تزيد عن نصف مهر المثل المادة (55).
2-حقها في التعويض في الطلاق التعسفي:إذا طلق الزوج زوجته تعسفاً كأن طلقها لغير سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بالتعويض لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات ويراعي في فرضها حال الزوج عسراً ويسرا ويدفع جملة اذا كان الزوج موسرا واقساط اذا كان معسرا، ولا يؤثر ذلك على حقوقها الزوجية الأخرى. المادة ( 134).
3-حقها في الميراث في طلاق الفرار: وهذا الطلاق هو أن يطلق الزوج زوجته طلاقاً بائناً وهو مريض مرض الموت أو في حالة يغلب عليها هلاكه ويقطع هذا الطلاق العلاقة الزوجية، ومقتضاه ان لا ترث الزوجة، وقد ورثها مشرعنا في هذه الحالة وذلك منع للتلاعب بميراث المرأة. مع العلم أن حقها في الميراث أصلاً ثابت. فيقول تعالى( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين).
4-حقها في الإرضاع: الأم أحق بإرضاع ولدها، ومقدمة على غيرها بأجرة المثل المتناسبة مع حال المكلف بنفقته، ما لم تطلب أجرة أكثر، فهنا لا يضار المكلف بالنفقة، وتفرض الأجرة من تاريخ الإرضاع إلى إكمال الولد سنتين إن لم يفطم قبل ذلك.المادة(153)
5-حقها في الحضانة: الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الأم يعود الحق لمن تلى الأم من النساء حسب الترتيب المنصوص عليه في مذهب أبي حنيفة. المادة(154).
6-حقها في المشاهدة: حيث نصت المادة ( 163) على حق المرأة في مشاهدة صغيرها عندما يكون في يد غيرها.

17/10/2009

 

 

أضف تعليقاً

تتم مراجعة كافة التعليقات ، وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع المنتدى العالمي للوسطية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ولأي سبب كان ، ولن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة أو خروجاً عن الموضوع المطروح ، وأن يتضمن اسماء أية شخصيات أو يتناول إثارة للنعرات الطائفية والمذهبية أو العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث أنها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع المنتدى العالمي للوسطية علماً ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط.

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.