
ويشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: ما هي الدماء المعصومة في الإسلام؟
المبحث الثاني: حرمة الدماء المعصومة في الإسلام.
المبحث الثالث: الأسباب المؤدية إلى استحلال الدماء المعصومة.
المبحث الأول
ما هي الدماء المعصومة في الإسلام؟
الدماء المعصومة في بلاد المسلمين هي:
1-دماء المسلمين: وهي تشمل كل مسلم سواء أكان مواطنا أم مقيما في بلاد المسلمين.
2-دماء المعاهدين: وهي تشمل غير المسلمين ممن يقيمون في بلاد المسلمين سواء كانوا من مواطني الدولة من غير المسلمين أو ممن دخل بلاد المسلمين بأمان منهم(1).
وجاء في بيان هيئة كبار العلماء حول حادث التفجير الذي وقع في مدينـة الخبـر في 9 / 2 / 1417 هـ: ((إن النفس المعصومـة في حكم شريعة الإسلام هي: كل مسلـم، وكل من بينه وبين المسلمين أمــان... ))(2).
المبحث الثاني
حرمة الدماء المعصومة في الإسلام
إن الإسلام دين الوسطية ودين الرحمة والعدل؛ جاء وشدد على حرمة الدماء المعصومة، وغلظ على من ينتهك حرمتها بسفك الدماء في أدلة كثيرة، منها:
أولا: الأدلة التي تدل على حرمة دماء المسلمين:
1-قال الله U: â `tBur ö@çFø)t $YYÏB÷sãB #YÏdJyètGB ¼çnät!#tyfsù ÞO¨Yygy_ #V$Î#»yz $pkÏù |=ÅÒxîur ª!$# Ïmøn=tã ¼çmuZyès9ur £tãr&ur ¼çms9 $¹/#xtã $VJÏàtã á(1).
2-عبدالله بن عمرو t عن النبي r قال: ((لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ))(2).
3-عن أبي الدرداء t أن النبي r قال: ((كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلاَ مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا، أَوْ مُؤْمِنًا قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا))(3).
4-عن عبادة بن الصامت t عن النبي r قال: ((مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاغْتَبَطَ بِقَتْلِهِ، لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً))(1).
5-عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنها عن النبي r قال: ((لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأهْلَ الأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لأَكَبَّهُمُ اللهُ فِي النَّارِ))(2).
6-عن عبدالله بن عمر رضي الله عنها أن النبي r يقول وهو يطوف في الكعبة: ((مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيحَكِ، مَا أَعْظَمَكِ وََأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، وَالًّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ حُرْمَةً مِنْكِ؛ مَالِهِ، وَدَمِهِ، وَأَنْ نَظُنَّ بِهِ إِلاَ خَيْرًا))(3).
ووجه الدلالة من الأدلة:
إن الأدلة السابقة تدل على حرمة دماء المسلمين، وأن قتل المسلم بغير حق ذنبه عظيم عند الله عزوجل.
ثانيا: الأدلة التي تدل على حرمة دماء المعاهدين:
1-عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي r قال: ((مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا))(4).
2-عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله r عن آبائهم y عن رسول الله r: ((أَلا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ
طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))(1).
ووجه الدلالة من الأدلة:
إن الأدلة السابقة تدل على حرمة دماء المعاهدين، وعظم ذنب من انتهكها بغير حق.
قال ابن القيم رحمه الله(2): ((هذه عقوبة قاتل عدو الله إذا كان معاهدًا في عهده وأمانه، فكيف بعقوبة من قاتل عبده المؤمن؟!))(3).
ثالثا: الأدلة التي تدل على حرمة الدماء المعصومة سواء أكانت دماء المسلمين أم دماء المعاهدين:
1- قال الله U: â tûïÏ%©!$#ur w cqããôt yìtB «!$# $·g»s9Î) tyz#uä wur tbqè=çFø)t }§øÿ¨Z9$# ÓÉL©9$# tP§ym ª!$# wÎ) Èd,ysø9$$Î/ wur cqçR÷t 4 `tBur ö@yèøÿt y7Ï9ºs t,ù=t $YB$rOr& ÇÏÑÈ ô#yè»Òã ã&s! Ü>#xyèø9$# tPöqt ÏpyJ»uÉ)ø9$# ô$é#øsur ¾ÏmÏù $ºR$ygãB ÇÏÒÈ wÎ) `tB z>$s? ÆtB#uäur @ÏJtãur WxyJtã $[sÎ=»|¹ Í´¯»s9'ré'sù ãAÏdt6ã ª!$# ôMÎgÏ?$t«Íhy ;M»uZ|¡ym 3 tb%x.ur ª!$# #Yqàÿxî $VJÏm§ á(1).
2-عـن عبـدالله بن عمر رضي الله عنها قــال رســول الله r: ((لا يَـزَالَ الـمُؤْمِـنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا))(2).
2-عن عبدالله بن عمر رضي الله عنها قال: ((إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الأُمُورِ، الَّتِي لاَ مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا؛ سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ))(3).
3-عن أبي هريرة t عن النبي r قال: ((اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالحَقِ... ))(4).
4-عن عبدالله بن مسعود t أن النبي r قال: ((أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ))(5).
5-عن عبدالله بن عباس رضي الله عنها أن النبي r قال: ((يَأْتِي الْمَقْتُولُ مُتَعلٍّقًا رَأْسُهُ بِإِحْدَى يَدَيْهِ، مُتَلَبِّبًا قَاتِلَه بِيَدِهِ الأُخْرَى، تَشْجُبُ أَوْدَاجُهُ دَمًا حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ الْعَرْشَ، فَيَقُولُ الْمَقْتُولُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ: هَذَا قَتَلَنِي، فَيَقُولُ اللهُ لِلْقَاتِلِ: تَعِسْتَ، وَيُذْهَبُ بِهِ إِلى النَّارِ))(1).
ووجه الدلالة من الأدلة:
إن الأدلة السابقة تدل على حرمة دماء المسلمين والمعاهدين، وعظم ذنب من ينتهك حرمة تلك الدماء بغير حق.
المبحث الثالث
الأسباب المؤدية إلى استحلال الدماء المعصومة في الإسلام
ويشتمل على مطلبين:
المطلب الأول: الجهل في أمور الدين.
المطلب الثاني: الغلو في التكفير.
المطلب الأول
الجهـل في أمور الدين
إن الجهل في أمور الدين من الأسباب التي تؤدي إلى استحلال الدماء المعصومة، وهذا السبب قد أخبر عنه النبي r عندما تحدث عن الخوارج، ومن هذه الأحاديث:
1-عن أبي سعيد الخدري t قَالَ: ((بَعَثَ عَليٌّ t إلى النَّبيِّ r بِذَهَيْبَةٍ فِي فَقَسَمَهَا بَيْنَ الأَرْبَعَةِ: الأَقْرَعُ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ، ثم الـمُجَاشِعِيِّ، وَعُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ، وَزَيْدٍ الطَّائِيِّ، ثُمَّ أَحَدُ بَنِي نَبْهَانَ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلاَثَةَ الْعَامِرِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلابٍ، فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ والأَنْصَارُ، قَالُوا: يُعْطِي صَنَادِيدَ(1) أَهْلِ نَجْـدٍ وَيَدَعُنَا، قَـالَ: إنما أَتَـأَلَّفُهُـمْ(2)، فَـأَقْبَـلَ رَجُـلٌ غَائِـرُ الْعَيْنَيْنِ(3)، مُشْـرِفُ الْـوَجْنَتَيْـنِ(4)، نَـاتِئُ(5) الْجَبِينِ، كَثَّ(6) اللِّحْيَةِ مَحْلُوقُ، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ، يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ اللهَ إِذَا عَصَيْتُ؟ أَيَأْمَنُنِي اللهُ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَلا تَأْمَنُونِي؟ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَتْلَهُ – أَحْسَبُهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ– فَمَنَعَهُ، فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ: إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا(1)، أَوْ: فِي عَقِبِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ(2)، يَمْرُقُونَ(3) مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلامِ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ))(4).
2-عن أبي سعيد الخدري t أنه قال: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ r يَقُولُ: يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَتِكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَعَملَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَنْظُرُ فِي النَّصْلِ(5) فَلاَ يَرَى شَيْئًا، وَيَنْظُرُ فِي القِدْحِ فَلاَ يَرَى شَيْئًا، وَيَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فَلاَ يَرَى شَيْئًا، وَيَتَمَارَى فِي الفُوقِ(6)))(7).
3-عن علي بن أبي طالب t أنه سمع رسول الله r يقول: ((سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ(1)، سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ(2)، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ(3)، لا يُجَاوِزُ إِيِمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ))(4).
ووجه الدلالة:
1-في الحديث الأول والثاني دلالة على أن سبب خروجهم على المسلمين واستحلال دمائهم هو جهلهم في أمور الدين، كما جاء ذلك صريحًا في الحديث الأول، وهو قول النبي r: ((يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلامِ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ))(5).
قـال الإمـام ابن عبدالبـر رحمه الله(6): ((وأمـا قولــه: ((يَقْـرَؤُونَ الْقُـرْآنَ لا يُجَـاوِزُ
حَنَاجِرَهُمْ))(1) فمعناه: أنهم لم ينتفعوا بقراءته؛ إذ تأولوه على غير سبيل السنة المبينة له، وإنما حملهم على جهل السنة، ومعاداتهم وتكفيرهم السلف ومن سلك سبيلهم، وردهم لشهاداتهم وروايتهم، تأولوا القرآن بآرائهم، فضلوا وأضلوا، فلم ينتفعوا به، ولا حصلوا من تلاوته إلا على ما يحصل عليه الماضغ الذي يبلع ولا يجاوز ما في فيه من الطعام حنجرته))(2).
وقال الشيخ الدكتور صالح الفوزان حفظه الله: ((هؤلاء هم الخوارج الذين يشقون عصا الطاعة، ويفرقون الجماعة، ويخرجون على ولي أمر المسلمين، ويستحلون دماء المسلمين؛ لأنهم حكموا عليهم بالكفر لارتكابهم بعض الكبائر التي دون الشرك؛ وذلك لجهلهم بدين الله U، وأخذهم لأدلة لم يرجعوا فيها إلى ما يفسرها ويبينها من الأدلة الأخرى...))(3).
2-وفي الحديث الثالث وصفهم النبي r بأنهم صغار السن، ضعفاء العقول، وهذا فيه دلالة على جهلهم بسبب صغر السن وضعف العقل، وهذا هو المؤيد لهم في الخروج على حكام المسلمين، لذلك ذكر النبي r أنهم يخرجون ويمرقون من الدين بسبب ذلك الجهل، كما جاء في قوله r: ((سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ، لا يُجَاوِزُ إِيِمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ))(4).
يتبيّن مما سبق:
أن الخوارج خرجوا على حكام المسلمين بسبب:
1-جهلهم في أمور الدين.
2-جهلهم الراجع إلى صغر سنهم، وضعف عقولهم.
3-الخوارج لا يعذرون بهذا الجهل الذي جرهم إلى استحلال دماء المسلمين وقتلهم؛ بل أن النبي r أمر بقتلهم، والأمر بقتلهم دالٌّ على أنهم لا يعذرون بهذا الجهل؛ كما جاء في الحديث: ((فَأَيْنَمَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ))(1).
المطلب الثاني
الغلو في التكفير
إن الغلو في التكفير لهو من الأسباب التي تؤدي إلى استحلال الدماء المعصومة؛ تكفير المسلمين واستحلال دمائهم، وأيضا تكفير الحكام وإبطال عهدهم مع المعاهدين، ومن ثَّم استحلال دماء المعاهدين؛ وهذا السبب قد أشار إليه النبي r في بعض الأحاديث عندما تحدث عن الخوارج، ومن هذه الأحاديث:
1-كما في الحديث السابق: ((إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا، أَوْ: فِي عَقِبِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلامِ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ))(1).
2-عن علي بن أبي طالب t قَالَ: ((قَالَ رَسُولُ اللهِ r: يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلامِ، فَيَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ، وَيَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلامِ، فَمَنْ لَقِيَهُمْ فَلْيَقْتُلْهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))(2).
ووجه الدلالة:
في الحديث دلالة على أن سبب خروجهم هو التكفير، كما جاء في فقوله r: ((ويَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلامِ))(3)، ولا يكون قتلهم إلا بعد تكفيرهم.
قال ابن عمر رضي الله عنهما في الخوارج: ((هم شر الخلق، انطلقوا إلى آيات أنزلت
في الكفار، فجعلوها في المؤمنين))(1).
وقال أبو الطيب العظيم آبادي رحمه الله(2): ((يقتلون أهل الإسلام؛ لتكفيرهم إياهم بسبب الكبائر. ويدعون أهل الأوثان ...؛ أي يتركون أهل عبادة الأصنام وغيرهم من الكفار))(3).
ويتبين مما سبق:
1-أن الخوارج في الصدر الأول كفروا ثم خروجوا على حكام المسلمين، والتكفير كما هو معلوم أمره خطير؛ حيث يترتب عليه أحكام هي:
أن من وقع عليه التكفير: زوجته تفارقه، وأنه لا يرث ولا يورث، وأنه إذا مات لا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يُدعى له، ولا يدفن في مقابر المسلمين.
فالذي حكم على المسلم بالكفر بغير حق يتحمل كل ذلك(4).
يدل على ذلك:
أ-عن عبدالله بن دينار(5) أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله
r: ((أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأَخِيهِ: يَاكَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلا رَجَعَتْ عَلَيْهِ))(1).
ب-عن أبي ذرٍّ t أنه سمع النبي r يقول: ((لاَ يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلاً بِالفُسُوقِ، وَلاَ يَرْمِيهِ بِالكُفْرِ، إِلا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لِمْ يِكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ))(2).
ج-عن أبي ذرٍّ t أنه سمع رسول الله r يقول: ((لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيِهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلاَ كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيَْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ – أَوْ قَالَ –: عَدُوُّ اللهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إِلاَ حَارَ عَلَيْهِ(3)))(4).
د-عن ثابت بن الضحاك t عن النبي r قال: ((مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ كَاذِبًا؛ فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ؛ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، وَلَعْنُ الْمُؤمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ؛ فَهُوَ كَقَتْلِهِ))(5).
قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله(6): ((وهذا وعيد عظيم لمن أكفر أحدًا من
المسلمين وليس كذلك، وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين، ومن المنسـوبين إلى السنـة وأهـل الحديـث؛ لمـا اختلفــوا في العقائــد، فغلظــوا على مخالفيهــم، وحكموا بكفرهم))(1).
2-إن قتل المسلم بعد تكفيره بغير حق أمر عظيم، فقد أنكر النبي r ذلك على أسامة بن زيد رضي الله عنهما عندما قتل رجلاً قال: لا إله إلا الله.
يدل على ذلك:
عن أبي ظَبْيَـان(2) قـال: سمعـت أسامـة بن زيـد رضي الله عنهما يقول: ((بَعَثَنَـا رسـول
الله r إلى الحُرَقَةِ(3)، فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ، وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلاً
مِنْهُمْ، فَلَمَّا غَشِينَاهُ(1)، قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلا اللهُ، فَكَفَّ الأَنْصَارِيُّ، فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ النَّبِيَّ r، فَقَالَ: يَا أُسَامَةُ، أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إِلَهَ إِلا اللهُ، قُلْتُ: كَانَ مُتَعَوِّذًا، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا، حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ اليَوْمِ))(2).
3-فالحكم على الشخص بالكفر – كما بينّا – أمر خطير؛ لذا ذكر أهل العلم أن تكفير الشخص لابد فيه من تحقق شروط وانتفاء موانع، وهي:
أ-أن يكون بالغًا عاقلاً.
ب-أن يقع منه القول أو الفعل المكفر بإرادة منه واختيار.
ج-أن تبلغه في ذلك الحجة التي يكفر بخلافها.
د-أن لا يكون متأولاً(3).
وعليه يتبيّن أن مسألة التكفير مسألة خطيرة، وأنها حكم شرعي، ليس لأحد أن يفتات على الله ورسوله r فيها بهواه، بل لابد أن يثبت الفعل المكفِّر بنص من كتاب أوسنة،1).
قال الإمام الغزالي رحمه الله(2): ((الكفر حكم شرعي؛ كالرق والحرية مثلاً، إذ معناه إباحة الدم، والحكم بالخلود في النار، ومدركه شرعي، فيدرك إما بنص، وإما بقياس على منصوص))(3).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله(4): ((الكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب الشريعة، والعقل قد يعلم به صواب القول وخطؤه، وليس كل ما كان خطأ
في العقل يكون كفرًا في الشرع))(1).
وقال ابن القيم رحمه الله في القصيدة النونية:
الْكُفْـــرُ حَــــقُّ اللهِ ثُـــمَّ رَسُولـِـــــهِ بِــالنَّـــصِّ(2)يَثْبُــــتُ لا بِقَـــوْلِ فُـــــلاَنِ
مَــنْ كَــانْ رَبُّ الْعَالَمِيـنَ وَعَبْــــدُهُ قَــدْ كَفَّــرَاهُ فَــذَاكَ ذُو الْكُفْـــرَانِ(3)
وقال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: ((الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا؛ بل هو إلى الله تعالى ورسوله r فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التَّثّبُّت فيه غاية التَّثبت، فلا يُكَفَّر ولا يُفَسَّق إلا من دلّ الكتاب والسنة على كُفْره أو فِسْقه))(4).
وفيما جاء من بيان هيئة كبار العلماء حول خطورة التسرع في التكفير:
((التكفير حكم شرعي، مرده إلى الله ورسوله، فكما أن التحليل والتحريم والإيجاب إلى الله ورسوله، فكذلك التكفير، وليس كل ما وصف بالكفر من قول أو فعل، يكون كفرًا أكبر مخرجًا عن الملة. ولما كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله؛ لم يجز أن نكفر إلا من دلَّ الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة، فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن؛ لما يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة، وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات، مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب على التكفير، فالتكفير أولى أن يُدرأ بالشبهات؛ ولذلك حذر النبي r من الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافر، فقال: ((أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأَخِيهِ: يَاكَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلا رَجَعَتْ عَلَيْهِ))(1). وقد يرد في الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كُفْر، ولا يكفَّر من اتصف به؛ لوجود مانع يمنع من كفره. وهذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها، وانتفاء موانعها كما في الإرث، سبب القرابة – مثلاً – وقد لا يرث بها لوجود مانع كاختلاف الدين، وهكذا الكفر يكره عليه المؤمن فلا يُكَفَّر به.
وقد ينطق المسلم بكلمة الكفر لغلبة فرح أو غضب أو نحوهما، فلا يكفر بها لعدم القصد، كما في قصة الذي قال: ((اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ))(2). والتسرع في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة من استحلال الدم والمال، ومنع التوارث، وفسخ النكاح، وغيرها مما يترتب على الردة، فكيف يسوغ للمؤمن أن يُقْدِم عليه لأدنى شبهة؟
وإذا كان هذا في ولاة الأمور كان أشد؛ لما يترتب عليه من التمرد عليهم، وحمل السلاح عليهم، وإشاعة الفوضى، وسفك الدماء، وفساد العباد والبلاد، ولهذا منع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من منابذتهم، فقال: ((إِلا أَنْ تَروْا كُفْرًا بَواحًا، عِنْدَكُمْ مِن اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ))(3). فأفاد قوله: ((إِلا أَنْ تَروْا))، أنه لا يكفي مجرد الظن والإشاعة. وأفاد قوله: ((كُفْرًا))، أنه لا يكفي الفسوق ولو كَبُرَ، كالظلم، وشرب الخمر، ولعب القمار، والاستثمار المحرم. وأفاد قوله: ((بَواحًا)) أنه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح؛ أي الصريح الظاهر. وأفاد قوله: ((عِنْدَكُمْ فِيهِ مِن اللهِ بُرْهَانٌ))، أنه لابد من دليل صريح، بحيث يكون صحيح الثبوت، صريح الدلالة، فلا يكفي الدليل ضعيف السند، ولا غامض الدلالة. وأفاد قوله: ((مِن اللهِ))، أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته في العلم والأمانة؛ إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب الله أو سنة رسوله r. وهذه القيود تدل على خطورة الأمر...))(1).
الخاتمــــــة
تتويجًا لهذا البحث أختمه بخاتمة أذكر فيها أهم نتائجه، وخلاصة ما جاء فيه، وأوجز ذلك في الفقرات الآتية:
أولاً: إن الدماء المعصومة في الإسلام هي: دماء المسلمين، ودماء المعاهدين.
ثانيًا: شدد الإسلام على حرمة انتهاك دماء المسلمين، وكذلك حرمة انتهاك دماء المعاهدين ممن يقيمون في بلاد المسلمين سواء كانوا من مواطني الدولة من غير المسلمين أو ممن دخل بلاد المسلمين بأمان منهم.
ثالثًا: إن من الأسباب التي تؤدي إلى استحلال الدماء المعصومة هو الجهل بحرمة هذه الدماء.
رابعًا: إن من الأسباب التي تؤدي إلى استحلال الدماء المعصومة هو: تكفير المسلمين ثمَّ استحلال قتلهم، وإبطال عهد الحكام بعد تكفيرهم، ومن ثَّم استحلال دماء المعاهدين.
خامسًا: إن التكفير حكم شرعي مرده إلى الكتاب والسنة، فلا بد من التثبت فيه.
سادسًا: إن للتكفير أمر خطير؛ لذا لابد فيه من تحقق شروط وانتفاء موانع.
هذا وأسال الله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يوفقني للعلم النافع والعمـل الصالح.
والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.
فهرس المصـــادر والمراجــــع
ثانيًا: كتب الحديث وعلومه:
ثالثًا: كتب الفقه وأصوله:
رابعاً: كتب في العقيدة والردود والمناقشات الفكرية:
خامسًا: كتب التاريخ والسير وتراجم الرجال والبلدان:
سادسًا: كتب اللغة والمعاجم:
سابعًا: كتب أخرى:
(1) انظر: الزاهر في ألفاظ الشافعي، لمحمد بن أحمد الأزهري الهروي (ص 357)، تحقيق د.محمد جبر الألفي، نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، الطبعة الأولى، 1933م. وتحرير ألفاظ التنبيه، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ص 343)، تحقيق عبدالغني الدقر، نشر دار القلم، دمشق – سوريا، الطبعة الأولى، 1408هـ. والمحصول في أصول الفقه، للقاضي أبي بكر بن العربي المالكي (ص 100 -101)، تحقيق حسين علي اليدري، وسعيد فوده، نشر دار البيارق، لبنان – الأردن، الطبعة الأولى، 1420هـ -1999م. ونيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، للإمام محمد بن علي الشوكاني (7 / 155)، نشر دار الجيل، بيروت – لبنان، 1973م.
(2) انظر: فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة (ص 49 -50)، جمع وترتيب محمد بن حسين سعيد آل سفران القحطاني، نشر شركة دار الأوفياء، الرياض – السعودية، الطبعة الرابعة، 1425هـ.
(1) سورة النساء، الآية (93).
(2) أخرجه الترمذي في سننه – واللفظ له – (4 / 16)، كتاب الديات، باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن، برقم (1395)، تحقيق أحمد شاكر، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان. وأخرجه النسائي في سننه (المجتبى) (7 / 82)، كتاب تحريم الدم، باب تعظيم الدم، برقم (3989)، تحقيـق عبدالفتاح أبو غدة، نشر مكتب المطبوعات، حلب – سوريا، الطبعة الثانية، 1406هـ – 1986م. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8 / 22)، كتاب النفقات، جماع أبواب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه، باب تحريم القتل من السنة، برقم (15648)، تحقيـق محمد عبدالقادر عطا، نشر مكتبة الباز، مكة المكرمة – السعودية، 1414هـ – 1994م.
(3) أخرجه ابن حبان في صحيحه – واللفظ له – (13 / 318)، كتاب الجنايات، ذكر إيجاب دخول النار للقاتل أخاه المسلم متعمدًا، برقم (5980)، تحقيق شعيب الأرنؤوط، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة الثانية، 1414هـ – 1993م. وأخرجه الحاكم في المستدرك (4 / 391)، كتاب الحدود، برقم (8032)، تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا، نشر دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى،1411هـ – 1990م، وقال: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8 / 21)، كتاب النفقات، جماع أبواب تحريم القتل...، باب تحريم القتل من السنة، برقم (15639). وأخرجه أبو داود في سننه (4 / 103)، كتاب الفتن والملاحم، باب في تعظيم قتل المؤمن، برقم (4270)، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، نشر دار الفكر، بيروت – لبنان.
(1) أخرجه أبو داود في سننه (4 / 103)، كتاب الفتن والملاحم، باب في تعظيم قتل المؤمن، برقم (4270).
(2) أخرجه الترمذي في سننه (4 / 17)، كتاب الديات، باب الحكم في الدماء، برقم (1398).
(3) أخرجه ابن ماجة في سننه (2 / 1297)، كتاب الفتن، باب حرمة دم المؤمن وماله، برقم (3932)، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، نشر دار الفكر، بيروت – لبنان.
(4) أخرجه البخاري في صحيحه (3 / 1155)، كتاب الجزية، باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم، برقم (2995)، تحقيق الدكتور مصطفى ديب البغا، نشر دار ابن كثير – اليمامة، بيروت – لبنان.
(1) أخرجه أبو داود في سننه – واللفظ له – (3 / 170)، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات، برقم (3052). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9 / 205)، كتاب الجزية، باب لا يأخذ المسلمون من ثمار أهل الذمة...، برقم (18511).
(2) هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ، كنيته أبو عبدالله، المعروف بابن قيم
الجوزية، فقيه أصولي مفسر نحوي، حنبلي المذهب، ولد سنة 691هـ، سمع من الشيخ شهاب الدين العابر، وغيره، لازم شيخ الإسلام ابن تيمية وتتلمذ عليه، توفي سنة 751هـ.
انظر: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، للإمام برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد ابن مفلح (2 / 385)، تحقيق الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العثيمين، نشر مكتبة الرشد، الرياض – السعودية، الطبعة الأولى، 1410هـ -1990م. ومعجم المحدثين، لأبي عبدالله محمـد بن أحمـد بن عثمان الذهبي (ص 269)، تحقيق الدكتور محمد الحبيب الهيلة، نشر مكتبة الصديق، الطائف – السعودية، الطبعة الأولى، 1408 هـ. وأسماء الكتب، لعبداللطيف بن محمد الرومي الحنفي "الشهير برياضي زادة" (ص 285)، تحقيق الدكتور محمد التونجي، نشر دار الفكر، دمشق – سوريا، الطبعة الثالثة، 1403هـ -1983م. وطبقات المفسرين للإمام أحمد بن محمد الأدنه وي (ص 284)، تحقيق سليمان بن صالح الخزي، نشر مكتبة العلوم والحكم، المدينـة المنورة – السعوديـة، الطبعة الأولى، 1417هـ -1997م.
(3) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام محمد بن أبي بكر "الشهير بابن قيم الجوزية" (ص 104)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.
(1) سورة الفرقان، الآيات (68 -70).
(2) أخرجـه البخــاري في صحيحه (6 / 2517)، كتـاب الديات، بـاب قول الله تعالى: â `tBur ö@çFø)t $YYÏB÷sãB #YÏdJyètGB ¼çnät!#tyfsù ÞO¨Yygy_ á، برقم (6469).
(3) أخرجه البخـاري في صحيحـه (6 / 2517)، كتاب الديات، باب قـول الله تعالى: â `tBur ö@çFø)t $YYÏB÷sãB #YÏdJyètGB ¼çnät!#tyfsù ÞO¨Yygy_ á، برقم (6470).
(4) أخرجه البخاري في صحيحه – واللفظ له – (3 / 1017)، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: â ¨bÎ) tûïÏ%©!$# tbqè=à2ù't tAºuqøBr& 4yJ»tGuø9$# $¸Jù=àß á، برقم (2615). وأخرجه مسلم في صحيحه (1 / 92)، كتاب الإيمان، باب الكبائر وأكبرها، برقم (89)، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان.
(5) أخرجه البخاري في صحيحه – واللفظ له – (6 / 2517)، كتاب الديات، بـاب قــول الله تعالى: â `tBur ö@çFø)t $YYÏB÷sãB #YÏdJyètGB ¼çnät!#tyfsù ÞO¨Yygy_ á، برقم (6168). وأخرجه مسلم في صحيحه (3 / 1304)، كتاب القسامة، باب المجازاة بالدماء في الآخرة...، برقم (1678).
(1) أخرجه أبو القاسم سليمان الطبراني في المعجم الكبير (10 / 306)، برقم (10742)، تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي، نشر مكتبة الزهراء، الموصل – العراق، الطبعة الثانية، 1404هـ -1983م. وأخرجه في المعجم الأوسط (4 / 286)، برقم (4217)، تحقيق طارق بن عوض الله، وعبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني، نشر دار الحرمين، القاهرة – مصر، 1415هـ.
(1) الصناديد: الأشراف وأكابر الناس.
انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، لمحمد بن أبي نصر الحميدي (ص 383)، تحقيق د.زبيدة محمد سعيد، نشر مكتبة السنة ، القاهرة – مصر، الطبعة الأولى، 1415هـ -1995م.
(2) التألف: المداراة والإيناس؛ ليثبتوا على الإسلام رغبة فيما يصل إليهم من المال.
انظر: لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (9 / 11)، مادة (أ ل ف)، نشر دار صادر، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى. والنهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري "الشهير بابن الأثير" (1 / 60)، تحقيق محمود محمد الطناحي، نشر المكتبة العلمية، بيروت – لبنان، 1399هـ -1979م.
(3) غائر العينين: أي غير جاحظتين بل داخلتان في نقرتهما.
انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عياض بن موسى اليحصبي (2 / 140)، نشر المكتبة العتيقية – تونس، ودار التراث – مصر.
(4) مشرف الوجنتين: أي عالي عظام الخدين.
انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض (2 / 280).
(5) ناتئ الجبين: أي عريض الجبهة.
انظر: المحكم والمحيط الأعظم، لأبي الحسن علي بن سيده المرسي (2 / 443)، تحقيق الدكتور عبدالحميد هنداوي، نشر دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1421هـ -2000م.
(6) كث اللحية: أن تكون غير دقيقة ولا طويلة، وفيها كثافة.
انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض (1 / 336).
(1) الضئضئ: الأصل. انظر: الفائق في غريب الحديث، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ( 2 / 325)، تحقيق علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، نشر دار المعرفة، بيروت – لبنان، الطبعة الثانية. والنهاية في غريب الأثر، لابن الأثير (3 / 69).
(2) ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم: أي لا يرتفع إلى الله، ولا يؤجرون عليه لعدم خلوص النية بقراءته لله تعالى.
انظر: شرح صحيح البخاري، لأبي الحسـن علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال البكري (10 / 283)، تحقيق أبي تميم ياسر بن إبراهيم، نشر مكتبة الرشد، الرياض – السعودية، الطبعة الثانية، 4123هـ - 2003م.
(3) المروق: هو الخروج من شيء من غير مدخله. ويمرقون من الدين: أي يخرجون منه.
انظر: تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي (9 / 123)، تحقيق محمد عوض مرعب، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 2001م. وتفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي (ص 213).
(4) أخرجه البخاري في صحيحه – واللفظ له – (3 / 1219)، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله U: â $¨Br&ur ×$tã (#qà6Î=÷dé'sù 8xÌÎ/ A|Àö|¹ 7puÏ?%tæ á، برقم (3166). وأخرجه مسلم في صحيحه – واللفظ له – (2 / 741)، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، برقم (1064).
(5) النصل: حديدة السهم. انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (3 / 118).
(6) يتمارى: أي يشك. ومعنى يتمارى في الفوق: أي يشك إن أصاب الدم الفوق أم لا.
انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين، للحميدي (ص 225). والاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار، لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر القرطبي (2 / 500)، تحقيق سالم محمد عطا، ومحمد علي معوض، نشر دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 2000م.
(7) أخرجه البخاري في صحيحه (4 / 1928)، كتاب فضائل القرآن، باب إثم من راءى بقرآن أو تأكل به أو فخر به، برقم (4771).
(1) حدثاء الأسنان: أي صغار السن.
انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (6 / 619)، تحقيق محب الدين الخطيب، نشر دار المعرفة، بيروت – لبنان. وعون المعبود شرح سنن أبي داود، لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي (13 / 80)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الثانية، 1995م.
(2) سفاء الأحلام: أي ضعفاء العقول.
انظر: فتح الباري، لابن حجر العسقلاني (6 / 619). وعون المعبود، للعظيم آبادي (13 / 80).
(3) يقولون من قول خير البرية: أي من القرآن، وقيل: إن المراد بخير البرية هو النبي r.
انظر: فتح الباري، لابن حجر العسقلاني (6 / 619). ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي بن سلطان محمد الهروي القاري الحنفي (7 / 93)، تحقيق جمال عيتاني، نشر دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ -2001م.
(4) أخرجه البخاري في صحيحه (6 / 2539)، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم ...، برقم (4770).
(5) تقدم تخريجه (ص 13).
(6) هو: يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي، كنيته أبو عمر، ولد سنة 368هـ، محدث وفقيه مالكي المذهب، ساد أهل الزمان في الحفظ والإتقان، له عدة مصنفات، منها: "الكافي في فقه أهل المدينة"، و"الاستيعاب في معرفة الأصحاب"، و"جامع بيان العلم وفضله"، و"القصد والأمم في أنساب العرب والعجم"، توفي سنة 463هـ.
انظر: تذكرة الحفاظ، لأبي عبدالله محمـد بن أحمـــد بن عثمـــان الذهبي (3 / 1128 -1130)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى. ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، لأبي العباس أحمد بن محمد المقري التلمساني (3 / 182)، تحقيق الدكتور إحسان عباس، نشر دار صادر، بيروت – لبنان، 1388هـ. وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفى بن عبدالله القسطنطيني الرومي الحنفي (2 / 1279)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 1413هـ -1992م.
(1) تقدم تخريجه (ص 13).
(2) الاستذكار، لابن عبدالبر (2 / 499).
(3) التكفير بين الإفراط والتفريط، للشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان (ص 25)، أعده للنشر فهد بن إبراهيم الفعيم، نشر دار كنوز أشبيليا، الرياض – السعودية، الطبعة الأولى، 1429هـ -2008م.
(4) تقدم تخريجه (ص 14).
(1) تقدم تخريجه (ص 14).
(1) تقدم تخريجه (ص 13).
(2) أخرجه أبو عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الداني في السنن الواردة في الفتن الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها (3 / 616 -617)، باب ما جاء في ظهور البدع والأهواء المضلة وإحيائها وإماتة السنن، برقم (280)، تحقيق الدكتور رضاء الله بن محمد المباركفوري، نشر دار العاصمة، الرياض – السعودية، الطبعة الأولى، 1416هـ.
(3) تقدم تخريجه، انظر: الحديث السابق.
(1) انظر: الاستذكار، لابن عبدالبر (2 / 501). وفتح الباري، لابن حجر العسقلاني (12 / 286).
(2) هو: محمد بن علي بن مقصود الصديقي، كنيته أبو الطيب، من علماء الحديث، ولد في سنة 1273هـ، وهو من أهل عظيم آباد في الهند، قرأ الحديث في دلهي، له عدة مصنفات، منها: "التعليق المغني على سنن الدارقطني"، و"المكتوب اللطيف إلى المحدث الشريف"، و"إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر"، توفي سنة 1329هـ.
انظر: الأعـلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، لخير الدين الزركلي (6 / 301 -302)، نشر دار العلم للملايين، بيروت – لبنان، الطبعة الخامسة عشرة، 2002م.
(3) عون المعبود، للعظيم آبادي ( 13 / 78).
(4) التكفير وضوابطه، للشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان ( 13 / 78)، اعتنى به وأعده أبو عبدالرحمن عادل بن علي الفريدان، نشر دار الإمام أحمد، القاهرة – مصر، الطبعة الأولى. والتكفير بين العلم والجهل، للدكتور فهد بن سعد الزايدي الجهني (ص 26)، نشر مكتبة الفرقان، مكة المكرمة – السعودية. والتحذير من الغلو في التكفير، لحامد عبدالجليل البريدي (ص 86)، نشر دار ابن الجوزي، القاهرة – مصر، الطبعة الأولى، 1427هـ -2006م. وظاهرة الغلو في التكفير، للدكتور يوسف القرضاوي (ص 29 -30)، نشر مكتبة وهبة،القاهرة – مصر، الطبعة الثالثة، 1411هـ -1990م. والتحذير من خوض غمار التكفير، للشيخ أسامة بن عبدالله خياط (ص 2 -3)، نشر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الرياض – السعودية.
(5) هو: عبدالله بن دينار، كنيته أبو عبدالرحمن، مولى عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، تابعي ثقة،
سمع من ابن عمر، وأنس بن مالك، وسليمان بن يسار، وغيرهم y، وحدث عنه شعبة، ومالك، وسفيان بن عيينه، وسفيان الثوري، وخلق كثير، توفي سنة 127هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء، لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبـي (5 / 253 -254)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، نشر: مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة التاسعة، 1413هـ. والتعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيـح، لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي (2 / 817)، تحقيق الدكتور أبو لبابة حسين، نشر دار اللواء، الرياض – السعودية، الطبعة الأولى، 1406هـ -1986م. وتاريخ أسماء الثقات، لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان "المعروف بابن شاهين" (ص 124)، تحقيق صبحي السامرائي، نشر الدار السلفية، الكويت، الطبعة الأولى، 1404هـ -1984م.
(1) أخرجه مسلم في صحيحه ( 13 / 78)، كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر، برقم (60).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه ( 5 / 2247)، كتاب الأدب، باب ما ينهى من السِّبَاب واللعن، برقم (5698).
(3) إلا حار عليه: أي رجع عليه. انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين،لابن أبي نصر الحميدي (ص 74).
(4) أخرجه مسلم في صحيحه ( 1 / 79)، كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، برقم (61).
(5) أخرجه البخاري في صحيحه ( 5 / 2263)، كتاب الأدب، باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، برقم (5754).
(6) هو: محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المنفلوطي الصعيدي المالكي والشافعي، كنيته أبو الفتح،
كان محدثًا فقيهًا أصوليًا، ولد في سنة 625هـ بساحل مدينة ينبع من الحجاز، وله عدة مصنفات، منها: "شرح مقدمة المطرز في أصول الفقه"، و"شرح مختصر ابن الحاجب في الفقه"، و"الإلمام في أحاديث الأحكام"، وتوفي سنة 702هـ.
انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، للقاضي إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي (ص 324 -325)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان. وتذكرة الحفاظ، للذهبي (4 / 1481 -1482). وفوات الوفيات، لمحمد بن شاكر بن أحمد الكتبي (2 / 401)، تحقيق علي محمد معوض، وعادل أحمد عبدالموجود، نشر دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 2000م.
(1) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لتقي الدين ابن دقيق العيد (4 / 76)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.
(2) هو: حصين بن جندب بن الحارث الجنبي الكوفي، كنيته أبو ظبيان، تابعي ثقة، سمع من حذيفة، وعلي بن أبي طالب، وأسامة، بن زيد، وغيرهم y، وحدث عنه ابنه قابوس، والأعمش، توفي سنة 90هـ.
انظر: التاريخ الصغير "ويسمى التاريخ الأوسط"، لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (1 / 208)، تحقيق محمود إبراهيم زايد، نشر دار الوعي، حلب – سوريا، الطبعة الأولى، 1397هـ -1977م. وجامع التحصيل في أحكام المراسيل، لأبي سعيد بن خليل العلائي (ص 166)، تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي، نشر عالم الكتب، بيروت – لبنان، الطبعة الثانية، 1407هـ -1986م. والكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، لأبي عبدالله محمد ابن أحمد بن عثمان الذهبي (1 / 338)، تحقيق محمد عوامة، نشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة – السعودية، الطبعة الأولى، 1413هـ -1992م. وتقريب التهذيب، لأبي الفضل أحمـد بن علي بن محمـد بن حجـر العسقلاني (1 / 169)، تحقيق محمد عوامة، نشر دار الرشيد، سوريا، الطبعة الأولى، 1406هـ -1986م.
(3) الحرقة: قبيلة من جهينة، وسموا بالحرقة؛ لأنهم أحرقوا بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بالنبل. وجهينة: هو جهينة بن زيد بن ليث بن سور بن إلحاف بن مالك بن قضاعة بن مالك بن حمير.
انظر: مختلف القبائل ومؤتلفها، لأبي جعفر محمد بن حبيب البغدادي (ص 51)، تحقيق إبراهيم الأبياري، نشر دار الكتاب المصري، القاهرة – مصر، ودار الكتاب اللبناني، بيروت – لبنان. واللباب في تهذيب الأنساب، لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد الشيباني الجزري (1 / 358)، نشر دار صادر، بيروت – لبنان، 1400هـ -1980م. والجوهرة في نسب النبي r وأصحابه العشرة، لمحمد بن أبي بكر الأنصاري "المعروف بالبري" (ص 187)، لا توجد بيانات نشر. والمنتخب في ذكر نسب قبائل العرب، لعبدالرحمن بن حمد بن زيد المغيري (ص 20)، لا توجد بيانات نشر.
(1) غشيناه: أي لحقنا به حتى تغطى بنا.
انظر: فتح الباري، لابن حجر العسقلاني (12 / 195). وعمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين محمود بن أحمد العيني الحنفي (24 / 36)، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه – واللفظ له – ( 4 / 1555)، كتاب المغازي، باب بعث النبي r أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة، برقم (4021). وأخرجه مسلم في صحيحه ( 1 / 97)، كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله، برقم (96).
(3) التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير، للأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله بن حمود أبا الخيل (ص 191)، الطبعة الثالثة، 1428هـ -2007م، لا يوجد دار نشر. وضوابط تكفير المعين، للأستاذ الدكتور عبدالله ابن عبدالعزيز الجبرين (ص 9)، نشر مؤسسة الجريسي، الطبعة الأولى، 1424هـ. وقضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال في ضوء الكتاب والسنة، للشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني (ص 51 -59)، الطبعة الثانية، 1417هـ -1996م، لا يـوجــد دار نشــر. وضوابـط التكفيـر، للشيـخ عبـدالرحمـن بـن عبـدالعزيـز السديـس (ص4-5)، نشر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الرياض – السعودية. وضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة، لعبدالله بن محمد القرني (ص 225)، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1413هـ -1992م.
(1) سورة الأعراف، الآية (33).
(2) هو: محمد بن محمد الغزالي، كنيته أبو حامد، فقيه شافعي المذهب، ولد بطوس سنة 450هـ، تفقه على أبي المعالي الجويني، ودرس بالنظامية ببغداد عند رؤس العلماء، له مصنفات عديدة منها: "إحياء علوم الدين"، و"المعارف العقلية"، و"جواهر القرآن"، و"مقاصد الفلاسفة"، توفي سنة 505هـ، ودفن بطوس.
انظر: طبقات الفقهاء، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعي (ص 248)، تحقيق الدكتور إحسان عباس، نشر دار الرائد العربي، بيروت– لبنان. والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي (17 / 134)، دراسة وتحقيق محمد عبدالقادر عطا، ومصطفى عبدالقادر عطا، نشر دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1412 -1992م. والبداية والنهاية، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي (12 / 173 -174)، نشر مكتبة المعارف، بيروت – لبنان. والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لأبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي (5 / 203)، نشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي، مصر. والأعلام، للزركلي (7 / 22).
(3) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ص 26)، خرج أحاديثه وعلق عليه محمد دبيجو، الطبعة الأولى، 1413هـ -1993م، لا توجد دار نشر.
(4) هو: الإمام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم الحراني، كنيته أبو العباس، الفقيه المفسر الحافظ المحدث، صاحب التصانيف العديدة، برع في علوم كثيرة، كالتفسير، والفقه، والرجال، وعلل الحديث، وعلم الكلام، وغير ذلك، فكان من بحور العلم، شهد له بذلك الموافق والمخالف، ولد في حران سنة 661هـ، وتوفي يرحمه الله سنة 728هـ.
انظر: تذكرة الحفاظ، للذهبي (4 / 1496 -1497). وفــوات الوفيــات، لمحمـد الكتبي (1 / 124). والمختار المصون من أعلام القرون، لمحمد بن حسن بن عقيل موسى (1 / 38)، نشر دار الأندلس الخضراء، جدة – السعودية، الطبعة الأولى، 1415هـ -1995م. وعلماء الحنابلة، للشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد (ص 237)، نشر دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 1422هـ.
(1) درء تعارض العقل والنقل، لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية (1 / 242)، تحقيق عبداللطيف عبدالرحمن، نشر دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 1417هـ -1997م.
(2) ورد لفظ: (بالشرع) بدل (بالنص)؛ وذلك حسب اختلاف النسخ المخطوطة.
انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب "الشهير بابن قيم الجوزية" (3/ 858 -859)، تحقيق وتعليق محمد العريفي، وناصر الجنيني، عبدالله الهذيل، وفهد المساعد، نشر دار عالم الفوائد، مكة المكرمة – السعودية، الطبعة الأولى، 1428هـ.
(3) انظر: التعليق المختصر على القصيدة النونية "المسماة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لابن قيم الجوزية، للشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان (3/ 1056)، أشرف على طبعة وإخراجه عبدالسلام السليمان، لا توجد بيانات نشر.
(4) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين (ص 86)، تحقيق أشرف بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم، نشر مكتبة السنة، القاهرة – مصر، الطبعة الثانية، 1414هـ -1994م.
(1) تقدم تخريجه (ص 19).
(2) أخرجه مسلم في صحيحه (4 / 2104)، كتاب التوبة، باب الحض على التوبة والفرح بها، برقم (2747)، من حديث أنس بن مالك t.
(3) أخرجـه البخاري في صحيحه (6 / 2588)، كتاب الفتن، باب قول النبي r: سترون بعدي أمورًا تنكرونها، برقم (6647). وأخرجه مسلم في صحيحه (3 / 1470)، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، برقم (1709).
(1) انظر: خطورة التكفير وما يترتب عليه من أحكام، بيان مجلس هيئة كبار العلماء (ص 1 -3)، نشر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الرياض – السعودية. والفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام (ص 94 -95)، جمع الدكتور خالد بن عبدالرحمن الجريسي، الطبعة التاسعة، 1430هـ -2009م، لا يوجد دار نشر.
ابحث
التعليقات
جازاكم الله خيرا
جازاكم الله خيرا
أضف تعليقاً